حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمــد سامـي إبراهيــم نائـب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشــارين / هشــــام الجنـدي عصام الدين محمد خليل أحمــــد مقلـــد نـواب رئيــس المحكمـــة وسامـــــح أبــــو العــــــــلا وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمود شحاته.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 3 من جماد الأول سنة 1443هـ الموافق 7 من ديسمبر سنة 2021م.أصدرت الحكم الآتي:فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 21986 لسنة 88 القضائية. المرفوع مــــن: ......... " محكوم عليه…

