نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمـــــــــةوعضوية السادة المستشاريــــــــــــن / محمـــــــــــــــد السنبـــــــــــاطــــى و د . أحمـــــــد عاصم عجيلة أيمــــــــــــــــــــن عبد الوهاب نــــــواب رئيس المحكمــــــــة و أحمــــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــــــــــلالوحضور رئيس النيابة / مينا إسحق . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 24 من ربيع الأول سنة 1444 هـ الموافق 20 من أكتوبر سنة 2022 م أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد…

