سرقة . اكراه . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / مـــحــــــمـــــــــد خــــــــــــــــيــــر الدين نائب رئيس المحكمـــــــــةوعضوية السادة المستشاريــــــــــــن / أحمـــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــزامــــــــــل و محمـــــــــــــــــــد السنبـــــــــــــــاطـى أيمــــــــــــــــــــن عبد الوهاب نـــــــــــــــواب رئيس المحكمة و أحمـــــــــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــــلالوحضور رئيس النيابة / مينا إسحق . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 24 من ربيع الأول سنة 1444 هـ الموافق 20 من أكتوبر سنة 2022 م أصدرت الحكم الآتى :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 9569 لسنة…

