شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

تجمهر - تجمهر

الطعن
رقم ۱۷۹۱ لسنة ۳۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٦۱/۰۱/۳۰⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۱۲

الموجز

جواز توافر ولو عرضا من غير اتفاق سابق . مناط مسئولية المشتركين في التجهيز غير المشروع عن الجرائم التي وقعت حال حصوله تنفيذا للغرض منه : إذا كانت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة ولم يستقل بها أحد المتهمين لحسابه ، ويؤدي إليها السير الطبيعي للأمور بصرف النظر عن إسنادها إلي شخص بعينه . لازم ذلك . تدليل الحكم علي توافر نية القتل في حق أحد المشتركين في تجمهر غير مشروع مما ينعطف حكمه علي الباقين.

القاعدة

تدليل الحكم على توافر نية القتل في حق أحد المشتركين في التجمهر غير المشروع كما هي معرفة به في القانون مما ينعطف حكمه على كل من اشترك في هذا التجمهر مع علمه بالغرض منه بصرف النظر عن مقارفته هذا الفعل بالذات أو عدم مقارفته- ما دام الحكم قد دلل تدليلاً سليماً على توافر أركان التجمهر في حق المتجمهرين جميعاً.

نص الحكم — معاينة

جلسة 30 من يناير سنة 1961 برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: محمد عطية اسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وحسن خالد المستشارين. (24) الطعن رقم 1791 لسنة 30 القضائية (أ - ج) تجمهر. متى يتوافر؟ جواز توافره ولو عرضا من غير اتفاق سابق. مناط مسئولية المشتركين فى التجمهر غير المشروع عن الجرائم التى وقعت حال حصوله تنفيذا للغرض منه. إذا كانت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة ولم يستقل بها أحد المتهمين لحسابه، ويؤدى إليها السير الطبيعى للأمور…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا