تجمهر - تجمهر
الموجز
جواز توافر ولو عرضا من غير اتفاق سابق . مناط مسئولية المشتركين في التجهيز غير المشروع عن الجرائم التي وقعت حال حصوله تنفيذا للغرض منه : إذا كانت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة ولم يستقل بها أحد المتهمين لحسابه ، ويؤدي إليها السير الطبيعي للأمور بصرف النظر عن إسنادها إلي شخص بعينه . لازم ذلك . تدليل الحكم علي توافر نية القتل في حق أحد المشتركين في تجمهر غير مشروع مما ينعطف حكمه علي الباقين.
القاعدة
تدليل الحكم على توافر نية القتل في حق أحد المشتركين في التجمهر غير المشروع كما هي معرفة به في القانون مما ينعطف حكمه على كل من اشترك في هذا التجمهر مع علمه بالغرض منه بصرف النظر عن مقارفته هذا الفعل بالذات أو عدم مقارفته- ما دام الحكم قد دلل تدليلاً سليماً على توافر أركان التجمهر في حق المتجمهرين جميعاً.
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من يناير سنة 1961 برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: محمد عطية اسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وحسن خالد المستشارين. (24) الطعن رقم 1791 لسنة 30 القضائية (أ - ج) تجمهر. متى يتوافر؟ جواز توافره ولو عرضا من غير اتفاق سابق. مناط مسئولية المشتركين فى التجمهر غير المشروع عن الجرائم التى وقعت حال حصوله تنفيذا للغرض منه. إذا كانت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة ولم يستقل بها أحد المتهمين لحسابه، ويؤدى إليها السير الطبيعى للأمور…

