نقض " أسباب الطعن. تحديدها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)ـــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / مـحـمـــد خيـــــــــر الـديـــــن " نائب رئيس المحكمـة "وعضويــة السادة القضــــــــــــــــــاة / خالــــــــــد الجنـــــــــــــــــــــدي و ياسيــــــن إسماعيـــــــــل وأشـــــــــــــرف مــــــطــــــــــر و " نــــواب رئيس المحكمــــة " وشـــــــــادى الضــرغــامــــىوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم الشربينىوأمين السر السيد / طاهر عبد الراضي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 13 من جمادى أولى لسنة 1445 الموافق 28 من اكتوبر سنة 2023 م .في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 20842 لسنة 92 القضائية.المرفـــوع…

