قانون "تطبيقه". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمـــــــــةوعضوية السادة المستشاريــــــــــــن / محمـــــــــــــــــــد السنبـــــاطــــــى و أحمــــــــــــــــــــــد المتنــــــــــــــــاوي د . أحمد عاصم عجيلة و أيمــــــــــــــن عبــــــد الوهـــــــــــاب نـــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة / مينا اسحق . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 24 من ربيع الأول سنة 1444 هـ الموافق 20 من أكتوبر سنة 2022 م أصدرت الحكم الآتى :في الطعن المقيد…

