دفاع . إثبات . نقض " ما لا يقبل من الأسباب " .
الموجز
ادعاء المتهم أن اعترافه في التحقيقات كان وليد اكراه اثارته . لا تقبل إثارته لأول مرة ؟أملم محكمة النقض .
القاعدة
إذا كان لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أثار أن اعترافه في التحقيقات كان وليد إكراه أو تعذيب، بل اقتصر دفاعه على إنكار الجريمة المسندة إليه، كما اقتصر المدافع عنه على الدفع بانعدام القصد الجنائي، فإنه لا يقبل منه أن يثير هذا الوجه من الطعن لأول مرة أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من أكتوبر سنة 1961 برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان المستشارين. (170) الطعن رقم 648 لسنة 31 القضائية (أ) حكم. "بياناته". أخذ رأى القضاة الذين أصدروه. النص فيه على صدوره بعد المداولة. كفايته. (ب) دفاع. إثبات. نقض "ما لا يقبل من الأسباب". ادعاء المتهم أن اعترافه فى التحقيقات كان وليد إكراه. لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. 1 - إذا…

