سلاح . جريمة " أركانها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)ـــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / مـحـمـــد خيـــــــــر الـــديـــــن " نائب رئيس المحكمـة "وعضويــة السادة القضــــــــــــــــــاة / خالــــــــــد الجنـــــــــــــــــــــدي و أشــــــــــــــرف مــطـــــــــــــــر نـــائبــى رئيــس المـحكمــــة " وشـــــــــادى الضــرغــامــــى و أحـــمــــــــــد رفــــــعـــــــــــــت وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عادلوأمين السر السيد / طاهر عبد الراضي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 27 من ربيع الاخر لسنة 1445 الموافق 11 من نوفمبر سنة 2023 م .أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4164 لسنة 92…

