نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــــــة النقـــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــةالأربعاء( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / سمير سامــــــــــــــــــــــــــــــى نائــب رئيــــس المحكمــــــــــةوعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة / مجـــــدى عبـــــد الـــــــرازق و جمــــــــــــال حليــــــــــــــــــــــــــس إبراهيــــــــــــــــم عـــــــــــــــــوض و لقمــــــــــــــــان الأحــــــــــــــــــول نـواب رئيــس المحكمــــــــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسام صفوت .وأمين السر السيد / يسري ربيع محمد .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 22 من ربيع الثاني سنة 1444 هـ الموافق 16 من نوفمبر سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

