إثبات "شهود ""خبرة". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــــــة النقـــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــةالأربعاء( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / سمـــــــــــــير سامــــــــــــــــــــى نائــب رئيــــس المحكمــــــــــةوعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة / مجـــــدى عبـــــد الـــــــرازق و منتصـــــــــــــر الصيرفـــــــــــــي جمـــــــــــــال حليـــــــــــــــــــــــس و محمـــــــــــــــود عمـــــــــــــــــــــــــر نـواب رئيــس المحكمــــــــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى عمر .وأمين السر السيد / يسري ربيع محمد .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 13 من جماد الأولي سنة 1444 هـ الموافق 7 من ديسمبر سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

