نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها. تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــــــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/محــمـد زغلـول نـــــائب رئيـــــس المحــكــمـــــــة أيمــــــــــن مهــــران إبراهـــــــــــــيم الخولــــــــــــــــــــــــــي ومصطفـــــــى حســــــــــــن وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ مارك وجيه .وأمين السر السيد/ محمد دندر. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 6 من ذي الحجة سنة 1443 هـــــ الموافق 5 من يوليه سنة 2022 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 14876 لسنة 90 القضائية.المرفوع مـــــن:....................................................................... …

