استدلالات . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/عبد الــرسـول طنطاوي نائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/محــمـــد زغلـــول و عبــد الـحميـد جـــابـر أحـمد رمـــــضـان نــواب رئيـس المحــكــمة وأيـمـن عــبــد الـمـعـــبـودوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ مارك وجيه .وأمين السر السيد/ محمد دندر. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 6 من ذي الحجة سنة 1443 هـــــ الموافق 5 من يوليو سنة 2022 م. أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1755 لسنة 91…

