حكم " تسبيبه " . عاهة مستديمة . وصف الهمة .
الموجز
الخطأ المادي في بيانات التسبيب. انتهاء الحكم إلى ثبوت إدانة المتهم في جريمة العاهة المستديمة: إشارته إلى أن مادة العقاب هي 1/242 عقوبات لا 1/240 المنطبقة قانونا. خطأ مادي. لا يعيبه.
القاعدة
إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى ثبوت أن المتهم ضرب المجني عليه عمداً و أحدث به عاهة مستديمة يستحيل برؤها " الأمر المعاقب عليه- كما قال - بالمادة 1/242من قانون العقوبات " ثم قضي بمعاقبته بالحبس سنة واحدة مع الشغل، فإن مفاد ذلك أن المحكمة قد أوردت الوصف القانوني الصحيح لواقعة الدعوى كما ثبتت لديها، وهي إذ أشارت إلى المادة 1/242من قانون العقوبات لا المادة 1/240من هذا القانون المنطبقة على الواقعة فإن هذا لا يعدو أن يكون خطأ مادياً وقعت فيه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من أكتوبر سنة 1961 برياسة السيد السيد أحمد عفيفى المستشار، وبحضور السادة: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود اسماعيل، وحسين صفوت السركى المستشارين. (168) الطعن رقم 651 لسنة 31 القضائية (أ) حكم "تسبيبه". عاهة مستديمة. وصف التهمة. الخطأ المادى فى بيانات التسبيب. انتهاء الحكم إلى ثبوت إدانة المتهم فى جريمة العاهة المستديمة: إشارته إلى أن مادة العقاب هى 242/ 1 عقوبات لا 240/ 1 المنطبقة قانونا. خطأ مادى. لا يعيبه. (ب) حكم "تسبيبه". عقوبة. إعمال حكم المادة 17…

