اشتراك. تزوير "أوراق رسمية". نقض "المصلحة في الطعن".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد خيـــــــــــــــــر الديـــــــــــــن نائب رئيس المحكمـــــــــةوعضوية السادة المستشاريــــــــــــن / هانى فهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى و أحمـــــــــــــــــــــــــد قزامــــــــــــــــــــــــــل محمد السنباطــــــــــــــــــــــــــــــــى و أحمــــــــــــــــــــد المتنــــــــــــــــــــــــــــاوى نواب رئيس المحكمــــة وحضور رئيس النيابة / أحمد هلال . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 21 من ربيع الثانى سنة 1444 هـ الموافق 15 من ديسمبر سنة 2022 م أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 21576 لسنة…

