شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الطعن
رقم ٦۷۷٥ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۱۱/۲٤⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

عدم تحصيل الحكم في مدوناته أن حيازة الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار وأنه لم يدينهما بتلك الجريمة ولا بجريمة السير عكس الاتجاه . النعي عليه بخلاف ذلك . غير صحيح .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

 

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

الخميس (ج)

 ــــــــــــــــ


المؤلفة برئاسة السيد القاضي الدكتور / علــــــــــي فرجانـــــــــــــي            " نائب رئيس المحكمـــة "

 وعضوية السادة القضــــــــــــــاة / محــــــمد الخطيــــــــــــــب       و      هشـــــــــــام عبد الهـــــادي

           نــــــــــــــادر خلــــــــــــــــــــف               " نواب رئيس المحكمـــة "

  و    أحمـــــد محمــــــد مقلــــــــد

 

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود غالي .

وأمين السر السيد / هشام عز الرجال .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الخميس 30 من ربيع الآخر سنة 1444 ه الموافق 24 من نوفمبر سنة 2022 م .

 

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6775 لسنة  91 القضائية .

 

المرفوع من :

1- …….

2- ………..                                        " المحكــــــــــــــوم عليــــــهما "

ضد

النيابة العامة                                                              " المطعـــــــــــــــــون ضدها "

 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين 1- …. ۲ - …. في قضية الجناية رقم …. لسنة …. قسم شرطة بدر ( المقيدة بالجدول الكلي برقم …. لسنة …. …. ) بأنهما في 23 من نوفمبر سنة 2018 بدائرة قسم شرطة بدر - محافظة القاهرة .

- حازا وأحرزا بقصد الإتجار جوهرًا مخدرًا ( هيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا علي النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا بجلسة 3 من مارس سنة 2019 وعملًا بالمواد ۱ ، ۲ ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦٠ المعدل والبند رقم (۲) من القسم الأول من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول وبعد إعمال المادة ٣٦ من ذات القانون والمادة ١٧ من قانون العقوبات ، بمعاقبة كل من …. و…. بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريم كل منهما مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند إليهما ومصادرة المخدر المضبوط وألزمتهما المصاريف الجنائية .

باعتبار أن احرازهما وحيازتهما للمخدر المضبوط مجردًا من القصود المسماة قانونًا .

فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في 28 من إبريل سنة 2019 ، وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن بذات التاريخ الأولي عن المحكوم عليهما معا موقعًا عليها من الأستاذ / …. والثانية عن المحكوم عليه الأول بمفرده موقعًا عليها الأول/ …. …. المحامي .

وبجلسة اليوم لم يحضر أحد على ما هو يبين بمحضر الجلسة .

 

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانونًا :-  

حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث إن الطاعنين ينعيان - بمذكرتي أسباب الطعن - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة حيازة مخدر الهيروين بغير قصد من القصود المسماة ، قد شابه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه أُفرغ في عبارات عامة معماه يشوبها الغموض والإبهام ولم يُلم بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة ، ولم يورد في بيانٍ وافٍ مؤدى ومضمون أدلة الثبوت ، وينعي عليه الطاعن الأول بأنه لم يستظهر قيام الركن المادي للجريمة في حقه إذ انتفت مسئوليته الجنائية عن حيازة أو إحراز المخدر المضبوط ، ويضيف الطاعنان بأنه أسند إليهما - خلافًا للثابت في الأوراق - أن حيازتهما للمخدر كانت بقصد الاتجار كما لم يدلل على توافر الاتفاق بينهما وأركان جريمة السير عكس الاتجاه و عاقبهما طبقًا لنص المادة 304/2 من قانون العقوبات ، واطرح برد قاصر دفعهما ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء مبررات الاستيقاف وعدم توافر حالة التلبس ، وعول على أقوال شاهد الإثبات رغم عدم معقولية تصويره للواقعة وانفراده بالشهادة التي حجب عنها أفراد القوة المرافقة له كما لم يقيد المأمورية بدفتر الأحوال وهو ما قام عليه دفاعهما بيد أن المحكمة اطرحته بما لا يسوغ ، وأغفلت دفوعهما بإنكار وتلفيق وكيدية الاتهام وانتفاء صلتهما بالمضبوطات وانعدام سيطرتهما وسلطانهما عليها ، كل هذا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيميائي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها وألمت بها إلمامًا شاملًا . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإنه يكون محققًا لحكم القانون ، فإن النعي بأنه شابه القصور والغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى ومضمون أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي في بيانٍ وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، ومن ثم فإن الحكم تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان مناط المسئولية في حالتي حيازة وإحراز الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالًا مباشرًا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافيًا في الدلالة على حيازة وإحراز الطاعنين للمخدر المضبوط ، فإن ما ينعاه الطاعن الأول على الحكم من قصور في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يحصل في مدوناته أن حيازة الطاعنين للمخدر كانت بقصد الاتجار ، كما أنه - وعلى خلاف ما يذهبا إليه في أسباب طعنهما - لم يدينهما بذلك القصد أو بجريمة السير عكس الاتجاه أو بالاشتراك بطريق الاتفاق في ارتكاب الجريمة المسندة إليهما ، ولم يقض بمعاقبتهما طبقًا لنص المادة 304/2 من قانون العقوبات ، بل دانهما بجريمة حيازة مخدر بغير قصد من القصود المسماة باعتبارهما فاعلين أصليين فيها ، فإن ما يثيراه بشأن الاتفاق وقصد الاتجار والسير عكس الاتجاه والعقوبة يكون واردًا على غير محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعنين ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء مبررات استيقافهما ولانتفاء حالة التلبس ورد عليه في قوله : " .... وحيث إنه عن الدفع ببطلان الاستيقاف وبطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة التلبس فمردود عليه بأنه .... لما كان ذلك ، وكان المتهم الأول يقود سيارة عكس الاتجاه ولم يقدم رخصة القيادة ، وقد نسخت صورة من الأوراق تخصص لما ارتكبه من جنح مرورية ليتم التصرف فيها استقلالاً ، وهى جنح معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر ، ومن ثم جاز للضابط القبض عليه وتفتيشه وتفتيش السيارة ، ولما كان المتهم الثاني يرافق الأول ، وهما على صلة ببعضهما وأن المواد المخدرة عُثر عليها بالمقعد الخلفي للسيارة ، وأقر الأول أنها تخص الثاني والذي واجهه الضابط بهذه الأقوال فأقر بحيازته المواد المخدرة التي ينقلها الأول نظير مبلغ مالي وأنه على صلة قرابة به ، ولما كان الثابت أن المتهم الأول قد أقر بأن المواد المخدرة المضبوطة تخص الثاني وكانا يستقلان السيارة سويًا وعلى صلة قرابة ببعضهما ، فقد توافرت الدلائل الكافية على تفتيش المتهم الثاني ، ويكون ذلك الدفع على غير سند صحيح قانونًا . " وكان ما انتهى إليه الحكم - فيما تقدم - صحيح في القانون ، ذلك بأن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارًا في موضع الريب والظن ، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملًا بالمادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه ، كما أن التلبس - على ما يبين من نص المادة ۳۰ من قانون الإجراءات الجنائية - صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأن حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائي طبقًا للمادتين ٣٤ ، ٤٦ من هذا القانون أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه ، على أن يكون تقديره خاضعًا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سليم ما انتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن تصرف الطاعن الأول ، إذ قاد سيارة في الطريق العام عكس الاتجاه ، فإن مثل هذه الجرائم تبيح له استيقاف السيارة قيادته ومنعها من السير للتحري والكشف عن حقيقة هذا الوضع ، كما يحق للضابط القبض عليه بعد ضبطه متلبسًا بارتكاب جريمة السير في الطريق العام بسيارة عكس الاتجاه ، فضلًا عن تلبسه بجريمة عدم حمل رخصة قيادة ، ولما كانت جريمة السير عكس الاتجاه والتي أثبت الحكم أن الطاعن الأول تم ضبطه متلبسًا بارتكابها يجوز فيها الحبس - وفقا للمادة ٧٦ مكرر من قانون المرور - مدة تجاوز تلك المنصوص عليها في المادة ٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية ، لذا فإنه يسوغ لرجل الضبط القبض على الطاعن الأول وتفتيشه ، وكان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن الآخر قد ضبط ضبطًا قانونيًا يحوز مخدر الهيروين ، وأنه دل على أن الطاعن الأول يشاركه تلك الحيازة ، وكان الثابت أيضًا أن ضابط الواقعة لم يقبض على الطاعن الثاني إلا عندما تحقق من اتصاله بالجريمة التي ضُبطت بناءً على إجراءات سليمة ، وإذ كان الحكم قد انتهى إلى تسويغ ضبط الطاعنين وأجاز القبض عليهما ورتب ذلك على توافر مبررات الاستيقاف وحالة التلبس في حقهما ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى نعيهما عليه في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض ، وكان إمساك ضابط الواقعة عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة عند الضبط وانفراده بالشهادة على واقعة الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، فإن ما يثيره الطاعنان من عدم إثبات الضابط تحركاته بدفتر أحوال قسم الشرطة يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بإنكار وتلفيق وكيدية الاتهام وانتفاء صلة الطاعنين بالمضبوطات وعدم سيطرتهما وبسط سلطانهما عليها من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة ردًا خاصًا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها مما يفيد اطراحها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعنين على ما ثبت من ارتكابهما الجريمة المسندة إليهما وانبساط سلطانهما على المخدر المضبوط تأسيسًا على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي والمنطقي ، فضلًا عن أن الحكم قد عرض لأوجه دفاع الطاعنين الموضوعية ورد عليها في منطق سليم بما يفندها ، فإن ما يثيراه في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يترتب على الخطأ في رقم مادة العقاب أو إغفال إحدى فقراتها بطلان الحكم ، ما دام قد وصف وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود النص الواجب تطبيقه ، فإن خطأه في إغفال ذكر الفقرة الثانية من المادة ۳۸ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل لا يعيبه ، طالما أنه قد أفصح في مدوناته عن الواقعة التي دان الطاعنين عنها بما ينطبق عليه حكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة وما دامت العقوبة الموقعة عليهما تدخل في حدودها المقررة قانونًا ، وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع في أسباب الحكم الطعين ، وذلك بإضافة الفقرة الثانية من المادة ۳۸ المذكورة  ، عملًا بنص المادة ٤٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة :

بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع برفضه .


مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا