دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبد الــرسـول طنطاوي نـائب رئيـس المحـكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد زغلـول وائل صلاح الدين الأيوبـي نائبي رئيس المحكمة إبـراهيـم الخولـي محــمد فـــراج وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمرو عدلي.وأمين السر السيد/ وليد رسلان. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 15 من ربيع أول سنة 1444 هـــــ الموافق 11 من أكتوبر سنة 2022 م . أصـــــدرت الحكم…

