حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبد الــرسول طنطاوي نائب رئيس المحـكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد زغلــول نائب رئيس المحـكمــة أيمـن مهران إبراهيم الخولي ومصطفى حسن وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمرو عدلي.وأمين السر السيد/ وليد رسلان. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 15 من ربيع أول سنة 1444 هـــــ الموافق 11 من أكتوبر سنة 2022 م . أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

