نقض " التقرير بالطعن وايداع الاسباب "
الموجز
تقرير الطعن بالنقض . ورقة شكلية . وجوب حملها مقوماتها الأساسية . تكملتها بأى دليل خارج عنها . غير جائز . أساس ذلك .
التقرير بالطعن بالنقض يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به . خلو تقرير الطعن المرفوع من النيابة العامة من اسم المحكوم عليه وتضمنه بيانات قضية وحكم يختلف عن الحكم موضوع الطعن وأسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلا .
القاعدة
من المقرر أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التى يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية بإعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الاجرائى ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أى بيان فيه بدليل خارج عنه غير مستمد منه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر ايضا أن التقرير بالطعن بالنقض كما رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على افصاح ذى الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم أسباب له، وكان الثابت أن هذا الطعن وإن أودعت أسبابه في الميعاد موقعة من رئيس النيابة الا أن التقرير المرفق خلا من اسم المحكوم عليه وتضمن بيانات قضية وحكم تختلف عن الحكم موضوع الطعن وأسبابه المودعة، ومن ثم فهو والعدم سواء مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن.
نص الحكم — معاينة
جلسة الأول من فبراير سنة 1995 برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب وحسين الجيزاوي نواب رئيس المحكمة وعبد الرؤوف عبد الظاهر. (39) الطعن رقم 43435 لسنة 59 القضائية نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب". تقرير الطعن بالنقض. ورقة شكلية. وجوب حملها مقوماتها الأساسية. تكملتها بأي دليل خارج عنها. غير جائز. أساس ذلك؟ التقرير بالطعن بالنقض يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به. خلو تقرير الطعن المرفوع من…

