إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبد الــرسول طنطاوي نائـب رئيـــس المحـكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمد زغـلـول وائل صلاح الدين الأيوبــــــي نــائبي رئيــــس المحـــكـــمــة إبراهـيم الخولي محمــد فـراج وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمرو عدلي.وأمين السر السيد/ محمد دندر. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 15 من ربيع أول سنة 1444 هـــــ الموافق 11 من أكتوبر سنة 2022 م . أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

