سلاح . جريمة " أركانها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس ( أ ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــار / أحمــــــــــــــــــــــــــــد مصطفـــــــــى نائـــــب رئيــــس المحكمـــــــــــــةوعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / نبيــــــــــــــــــــــــــل الكشكـــــــــــي حســــــــــــــــــــــــام خليــــــــــــــــــــــل ..... القضابـــــــي جمـــــــــــــــــــــــــال عبد المنعـــــم " نــــــــــــــــــواب رئيس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمر مدكور. وأمين السر السيد / أيمن كامل مهني.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 9 من ربيع ثان سنة 1444 هـ الموافق 3 من نوفمبر سنة 2022 م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد…

