استدلالات . مأمورو الضبط القضائي .
الموجز
لرجل الضبط الاستعانة بمعاونيه فيما يجريه من تحريات. أساس ذلك؟
القاعدة
إن القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات التي يستند إليها كمسوغ لتفتيش الشخص، بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه قد اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات.
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من ابريل سنة 1990 برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار ابراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف ومحمد حسين مصطفى. (110) الطعن رقم 11971 لسنة 59 القضائية (1) حكم "بيانات حكم الإدانة" "ما لا يعيبه فى نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". خلو حكم الإدانة من مادة تعريفية لا شأن لها بالعقوبة. لا يعيبه. (2) محكمة استئنافية. استئناف. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن.…

