نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (هـ)ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ ربـــــــــــيع لــــــــــبنة " نــائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن/ علي نورالدين الناطوري و طــــــــــارق عـــــــــــــمرعـــــــــــمر عبدالســــــــــلام نـــــــــــواب رئيس المحكمة مــــــــــــــحمد ممــــــــدوحوحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / إبراهيم مهدي. وأمين السر السيد / مصطفي خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 14 من ربيع أول سنة 1443 هـ الموافق 10 من اكتوبر لسنة 2022 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3685 لسنة 90 القضائية.المرفوع مـــــن:................... " محكوم عليه…

