حكم " تسبيبه . تسبيب غير المعيب " .
الموجز
انحسار الخطأ في الاسناد عن الحكم .مادام ما حصله لواقعة الدعوى له اصله الثابت في الأوراق.
القاعدة
لما كان ما أورده الحكم في مجال تحصيله لواقعة الدعوى وما ثبت في يقين المحكمة أن التعدى على المجنى عليه كان باللكم والأرجل فقط فإنه تنحسر عن الحكم قالة الخطأ في الاسناد ويكون ما أثاره الطاعنون في هذا الصدد لا وجه له.
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من فبراير سنة 1995 برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر وحسن حمزه نائبي رئيس المحكمة ونير عثمان وجاب الله محمد جاب الله. (56) الطعن رقم 3062 لسنة 63 القضائية (1) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". انحسار الخطأ في الإسناد عن الحكم. ما دام ما حصله لواقعة الدعوى له أصله الثابت في الأوراق. (2) ضرب "أفضى إلى موت". مسئولية جنائية. جريمة "أركانها". رابطة السببية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مسئولية الجاني…

