إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضى / حـمـــدي يــــاسيــــن نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / مــحــــمــــد خــــــالــــد و مــــهـــاد خــلــيـــفـــــةورفــــعـــــت ســـــنــــد و الــســـيـــد جـــــابـــرنــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود حلاوه.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 7 من شعبان سنة 1444 هـ الموافق 27 من فبراير سنة 2023م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6390 لسنة 90 القضائية. المرفوع مـن :…………………….. " الطاعنة "ضــدالنيابة العامة " المطعون ضدها "الوقائعاتهمت…

