حكم " بياناته " " بيانات التسبيب " .
الموجز
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها. المادة 310 إجراءات.
المراد بالتسبيب المعتبر؟
إفراغ الحكم في عبارات معماة أو وضعه في صورة مجملة لا يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها.
القاعدة
لما كان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلا ، والمراد بالتسبيب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التى انبنى عليها الحكم والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلى مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مررات ماقضى به ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة ، أو وضعه في صورة مجملة في يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من فبراير سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ سرى صيام نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان نائبي رئيس المحكمة وعبد الرؤوف عبد الظاهر وأحمد عمر محمدين. (39) الطعن رقم 40277 لسنة 59 القضائية (1) حكم "بياناته" "بيانات التسبيب". وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها. المادة 310 إجراءات. المراد بالتسبيب المعتبر؟ إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة لا يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب…

