رشوة . جريمة " أركانها " . موظفون عموميون .
الموجز
متى تتحقق جريمة الرشوة في حق الموظف العام ومن في حكمه؟ تنفيذ الغرض من الرشوة. ليس ركنا في الجريمة. تسوية الشارع بما استحدثه من نصوص بين إرتشاء الموظف وبين احتياله باستغلال الثقة التي تفرضها الوظيفة فيه.
القاعدة
لما كانت جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله، ولو كان العمل الذي يدفع الجعل لتنفيذه أو للامتناع عن أدائه غير حق، وما دام أن زعم الاختصاص يكفي لتمام الجريمة لأن تنفيذ الغرض من الرشوة بالفعل ليس ركناً في الجريمة، ولأن الشارع سوى في نطاق جريمة الرشوة بما استنه في نصوصه التي استحدثها بين ارتشاء الموظف وبين احتياله باستغلال الثقة التي تفرضها الوظيفة فيه وذلك عن طريق الاتجار فيها، وأن الشارع قدر أن الموظف لا يقل استحقاقا للعقاب حين يتجر في أعمال الوظيفة على أساس موهوم عنه حين يتجر فيها على أساس من الواقع إذ هو يجمع بين اثنين هما الاحتيال والإرتشاء.
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من ابريل سنة 1990 برئاسة السيد المستشار/ حسين كامل حنفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عميرة ومحمد زايد نائبى رئيس المحكمة ومحمد حسام الدين الغريانى ومحمد طلعت الرفاعى. (101) الطعن رقم 24880 لسنة 59 القضائية (1) رشوة. جريمة "أركانها". موظفون عموميون. كفاية أن يكون للموظف نصيب من الأعمال المطلوب أداؤها يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة. تحقيق جريمة الرشوة فى حق الموظف ولو خرج العمل عن دائرة وظيفته. مشروط بأن يعتقد الموظف أو يزعم أنه من…

