إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير المعيب " .
الموجز
تناقص أقوال الشهود وتضاربها . لايعيب الحكم . مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة منها استخلاصا سائغا لاتناقض فيه .
القاعدة
من المقرر أن تناقض أقوال الشهود وتضاربها لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الحقيقة منها استخلاصا سائغا .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من مارس سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت الإكيابى ومحمد عبد الواحد وفرغلي زناتي وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة. (44) الطعن رقم 6168 لسنة 64 القضائية (1) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". حق محكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى. استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً. (2) إثبات "بوجه عام". محكمة…

