قانون " الغاؤه " . إختصاص " الاختصاص الولائى " . دفوع " الدفع بعدم الاختصاص " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
عدم إلغاء التشريع . إلا بتشريع لاحق أعلى منه . أو مساو له في مدارج التشريع . الالغاء الصريح و الضمني للقانون ؟
اختصاص المحاكم العادية . دون سواها . بجرائم القانون العام . التي يرتكبها أفراد هيئة الشرطة . أساس ذلك ؟
القاعدة
وإذ كان من المقرر أن التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساو له في مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، وإذ كان الثابت أن قانوناً لاحقاً لم يصدر استثنى أفراد هيئة الشرطة من اختصاص المحاكم العادية فيما يتعلق بجرائم القانون العام - فإن القول بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى استنادا إلى القرار الوزاري سالف الذكر - اجتهاد غير جائز بل هو دفع قانوني ظاهر البطلان.
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من مارس سنة 1986 برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عوض جادو ومحمد نبيل رياض وصلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل. (83) الطعن رقم 5576 لسنة 55 القضائية (1) قانون "تفسيره" "تطبيقه" "التفويض التشريعي". لوائح قرارات وزارية. اختصاص "اختصاص القضاء العسكري". ضرب أفضى إلى الموت. خضوع ضباط وأفراد هيئة الشرطة. لقانون الأحكام العسكرية. مقصور على الجرائم النظامية البحتة. أساس ذلك؟ صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي. رهينة بعدم وجود تضاد بينه وبين…

