دعوى مدنية " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس ( أ ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــار / أحمــــــــــــــــــــــــــــد مصطفـــــــــى نائـــــب رئيــــس المحكمـــــــــــــةوعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / نبيــــــــــــــــــــــــــل الكشكـــــــــــي حســـــــــــــــــــــام خليـــــــــــــــــــــــــلأشـــــــــــــــــــــرف الفيومــــــــــــي " نــــــــــــــــــواب رئيس المحكمــة" وهاني الجملوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حامد. وأمين السر السيد / رمضان علي محمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 7 من جماد أول سنة 1444 هـ الموافق الأول من ديسمبر سنة 2022 م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

