شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .

الطعن
رقم ۱۱۱۰۳ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۱۲/۰۸⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير مقبول .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمة النقـض

الدائــرة الجنائيــة

دائرة الخميس ( د )

ــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمـــــــــــــــــــد محجـــــــــــــــــــــــــــوب          " رئيــس محكمــــــــــة النقــــــــــض"

وعــــضـــوية السادة القضــــــــاة / محمــــــــــــــــــــد العكـــــــــــــــــــــــازي    و     عبــــــــــــــــــــــدالله فتحــــــــــــــــــــــــــي  

                              وجـــــــــــــــــــــــــلال عــــــــــــــــــــــــــزت     و     محمــــــــــــــد وئـــــــــــــام عبـــدالله

                                                " نــــــواب رئـــــــيــــــس المحكمـــة "

بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سلطان.

وأمين السر السيد / حسام الدين محمد.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الخميس 14 من جمادي الأول سنة 1444 هـ الموافق 8 من ديسمبر سنة 2022 م.

 

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة 11103 لسنة 90 القضائية.

 

المرفوع من

1- …………….

2- ………………                                             " المحكوم عليهما – الطاعنين "

                                                   ضــــــــــد

النيابة العامة

  

الـوقـائـــع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرون سبق الحكم عليهم في قضية الجناية رقم ….. لسنة ….. …… ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم ….. لسنة ….. ). بأنهما في يوم 26 من نوفمبر سنة 2019 بدائرة مركز ….. - محافظة …….

أولاً: شرعوا في قتل المجني عليه/ ……. عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء " سكاكين "، وأدوات " شوم " وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده فيه وما أن ظفروا به حتى تعدوا عليه بالضرب باستخدام الأسلحة البيضاء والأدوات آنفة البيان قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانياً: حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء " سكاكين " وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص" شوم " دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.

 وأحالتهما إلى محكمة جنايات …… لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

 وبجلسات المحاكمة ادعى مدنياً وكيل المجني عليه بمبلغ ۱۰۰۰۱ جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 6 من يونية سنة 2020 عملاً بالمادة 242/1 ، 3 من قانون العقوبات، والمادتين ۱/۱ ، 25 مكرراً/1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والبندين رقمي " ٦ ، ٧ " من الجدول رقم " 1 " الملحق بالقانون الأول، مع إعمال نص المادة ۳۲ من قانون العقوبات، بمعاقبة كلاً من/ …….، و........ بالحبس مع الشغل لمدة أسبوع عما أسند إليهما، وفي الدعوى المدنية بإحالتها بحالتها للمحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل في مصروفاتها.

فطعنا المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في 14 من يوليو سنة 2020.

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليهما في 21 من يوليو سنة 2020 موقع عليها من الأستاذ/ ........ المحامي.

وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

 

           المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :

حيث أن الطعن المقدم من الطاعنين قد استوفي الشكل المقرر في القانون.

حيث إن الطاعنين ينعيان علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي الضرب البسيط، وإحراز سلاح أبيض " سكينة - وأداة – شومة " مما تستخدم في التعدي على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يبين الأفعال المادية التي أتاها كل من  المتهمين والتي تفصح عن الدور الذى قام به كل منهما لإحداث إصابة المجني عليه، وشابه التناقض في واقعات الدعوى، وعول في الإدانة على أقوال المجني عليه رغم تناقضها مع بعضها البعض ومع تحريات الشرطة فضلاً عن كونها لا تصلح دليلاً للإدانة، كما أوقع الحكم على الطاعنين عقوبة تغاير العقوبة التي أوقعها على باقي المتهمون السابق الحكم عليهم رغم تماثل مراكزهم القانونية بما يصمه بالتناقض، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

مِنْ حَيْث إنَّ الحُكْم المَطْعون فيه بَيَّن وَاقِعَة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجَرْيمَة التي دان الطَّاعِن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدِلَّـة سَائِغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحُكْم عليها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، وكان تحصيل المحكمة للواقعة في حدود الدعوى المطروحة قد جاء وافياً في شان بيان الأفعال المادية التي أتاها كل من الطاعنين، بما يفصح عن الدور الذى قام به كل منهما في الجريمة التي دانهما بها ومن ثم فان ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعنان على الحكم من تناقض ومن سوء استخلاص للوقائع، هو قول مرسل لم يحدد فيه وجه ذلك التناقض، ومن ثم فان وجه الطعن على هذه الصورة يكون مجهلاً غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متي أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، كما أن لها أن تعول على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه وباقي شهود الإثبات بتحقيقات النيابة العامة وحصلتها بلا تناقض وإلى تحريات المباحث، وكشفت عن اقتناعها بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها وأوردتها التحريات، وأيدها تقرير الطب الشرعي على نحو يكشف عن وضوح فكرتها في عقيدة المحكمة، وبما تتوافر به عناصرها القانونية، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته امام محكمة النقض. هذا فضلاً عن انه من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى اليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً ورداً، وكان الطاعنان لم يكشفا بأسباب طعنهما عن أوجه التناقض في أقوال المجني عليه مع بعضها البعض أو مع تحريات الشرطة، بل ساقا قولهما مرسلاً مجهلاً، فان منعاهما في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر، ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر، وكان من المقرر أيضاً أن تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب، ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعنين تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة التي دانهما بها فإن ما ينعياه في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفى كل شبهة يثيرها والرد على ذلك مادام يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، ومادامت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شهود الإثبات ومما ثبت بالتقرير الطبي الشرعي، فلا تثريب عليها إذ هي لم تتعرض في حكمها إلى دفاع الطاعنين الموضوعي الذى ما قصد به سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا المقام يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ثبوت مقارفة الطاعنان للجريمتين اللتين دانهما بهما - الضرب البسيط، وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية - بمقتضى المادة ٢٤٢/٣،١ من قانون العقوبات، والمواد ١/١ ، ٢٥مكرراً/1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمي 2٦ لسنة ١٩٧٨، ١٦٥ لسنة 1981 والبندين رقمي " 7،6 "من الجدول رقم " ١ " الملحق بالقانون الأول وأعمل في حقهما المادة ٣٢ من قانون العقوبات للارتباط القائم بين الجريمتين، ولما كان من المقرر أنه متى توافرت حالة عدم القابلية للتجزئة بين الجرائم المسندة إلى المتهم لوحدة المشروع الإجرامي بالإضافة إلى وحدة الغاية حقت عليه عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إليه إعمالاً للمادة ٣٢ من قانون العقوبات سالف الذكر، وكانت العبرة في تحديد عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إلى الجاني هي بتقدير القانون ذاته لها أي العقوبة المقررة لأشدها في نظر القانون من العقوبات الأصلية وطبقاً لترتيبها في المواد 10 ، 11 ، 12 من قانون العقوبات - لا حسب ما يقدره القاضي بالحكم فيها - وكانت العقوبة المقررة لأشد الجريمتين اللتين دين بهما الطاعنان هي العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح أبيض بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية المعاقب عليها بالمادة ٢٥مكرراً/١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر المضافة بالقانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 2019 والبندين رقمي " 6-7 " من الجدول رقم " ١ " الملحق بالقانون الأول التي تنص على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن  ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيهاً ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم " ١ ". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على معاقبة الطاعن بعقوبة الحبس مع الشغل لمدة أسبوع بعد أن أعمل في حقه المادة ٣٢ من قانون العقوبات، فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة عن الحد المقرر، وكما أغفل القضاء عليهما بالغرامة المنصوص عليها في المادة ٢٥ مكرراً/١ سالفة الذكر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لعدم توقيعه عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها بالإضافة إلى العقوبة المقيدة للحرية، إلا أنه لما كان الطعن مقدماً من المحكوم عليهما وحدهما – الطاعنان - دون النيابة العامة فإنه يُمتنع على محكمة النقض تصحيح هذا الخطأ حتى لا يُضار الطاعن بطعنه عملاً بنص المادة ٤٣ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

 


مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا