اثبات " بوجه عام " . حكم " مالا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (ه)ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحــــــــــمـــد الــوكــــــــــيل "نــائــب رئيس المحكمــة"وعضوية السادة المستشاريــــــن/ علي نور الدين الناطوري و أيـــــــــــــمن الصـــــــــــاوي هـــــــــــــــــشام أنــــــــــــــــور و أحـــــــمـــــــــد الديــــــــــــــــب نـــــــــــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / محمد سرور. وأمين السر السيد / مصطفي خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 28 من ربيع الأول سنة 1444 هـ الموافق 24 من أكتوبر لسنة 2022 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2660 لسنة 92 القضائية.المرفوع مـــــن:.................... وشهرته "..........." "محكوم…

