نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالإثنين (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانـــــي عبد الجابـــــر نائب رئيس المحكمــــةوعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / حـــــــــــــــازم بـــــــــــــدوي ، وليــــــــد حســــــن حمـــزةعمــــرو أبو السعــــود و محمــــــــــــــــد صــــــــــلاحنواب رئيـــس المحكمـــةوحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب المنوفي . وأمين السر السيد / محمد زيادة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الإثنين 21 من شعبان سنة 1444هـ الموافق 13 من مارس سنة 2023م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 13043…

