مستشار الإحالة . أمر بالأوجه .
الموجز
صحة الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من مستشار الاحالة . مشروطة بالإحالة بالدعوى عن بصر وبصيرة . خلو الأمر من عيوب . التسبيب . استخلاص الأمر إنفراد الضابط بالشهادة . دون مرافقيه . رغم عدم وجود مرافقين له يعيبه . أساس ذلك ؟ جهل المتهم شخصية المرشد . لا يحول عقلا . دون تعامله معه في المواد المخدرة . عدم مناقشة دلالة الإقرار المنسوب صدوره من المتهم . يعيب الأمر .
القاعدة
حسب مستشار الإحالة أن يرى أن الأدلة على المتهم غير كافية لرجحان الحكم - بإدانته كي يصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله - تطبيقاً لنص المادة 176 من قانون الإجراءات الجنائية - إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ألم بأدلتها وخلا أمره من عيوب التسبيب. ولما كانت الأوراق - على ما يبين من المفردات المضمومة - خالية مما يفيد أن أحداً كان برفقة الضابط وقت الضبط، خلافاً لما يفهم من الأمر المطعون فيه من وجود مرافقين له انفرد دونهم بالشهادة أو أن المرشد السري الذي كلفه الضابط بعقد صفقة وهمية مع المطعون ضده هو مخبر يجهله هذا الأخير - على النحو الذي أورده الأمر - مع أن جهل المطعون ضده شخصية المرشد، بفرض صحته، لا يحول في العقل دون تعامله معه. وإذ كان البين من المفردات أن الضابط أثبت بمحضر الضبط أنه واجه المطعون ضده بالمخدر المضبوط فأقر بإحرازه بقصد الاتجار، وقد التفت الأمر المطعون فيه عن مناقشة دلالة ذلك الإقرار، فإن ذلك كله لما ينبئ عن أن هذا الأمر إنما صدر بغير إحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة ودون إلمام شامل بأدلتها بما يعيبه ويستوجب نقضه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من يونيه سنة 1976 برياسة السيد المستشار محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى محمود الأسيوطى، ويعيش رشدى، ومحمد وهبة، وأحمد موسى. (147) الطعن رقم 46 لسنة 46 القضائية مستشار الإحالة.أمر بألاوجه. صحة الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من مستشار الإحالة. مشروطة بالإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة. وخلو الأمر من عيوب. التسبيب. استخلاص الأمر انفراد الضابط بالشهادة. دون مرافقيه. رغم عدم وجود مرافقين له يعيبه. أساس ذلك ؟ جهل المتهم شخصية المرشد.…

