إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نعي الطاعن على المحكمة قعودها عن سماع شهود تنازل صراحة عن سماعهم . غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضدائرة الأحد ( هـ ) الجنائيـــةالطعن رقم 4749 لسنة 92 القضائيةجلسة الأحد الموافق 8 من أكتـوبر سنة 2023 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / عابد راشد " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / أحمد أحمد خليل، أحمد محمود شلتوتأحمد عبد الوكيل الشربيني ومحمد صلاح عبد التواب " نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوقائـع اتهمت النيابة العامة الطـاعن بأنه : - أحرز جوهراً مخدراً ( هيروين ) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . - أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض…

