نقض "أسباب الطعن. تحديدها" "نطاق الطعن".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / حاتـــــــــــــــــــــم حميــــــــــــــــــدة نــائب رئيس المحـكــــمــــــة وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / أحمــــــــــــــــــــد عمــــــــــــــــــران نـــائب رئيــــــس المحكمــــة أحمد مصطفى عبد الفتاح محمـــــــــد حمـــــــدي متوليأيمن صالح السباعيوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد صلاح الدين.وأمين السر السيد/ أحمد لبيب.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 16 من ربيع الأول سنة 1444هـ الموافق 12 من أكتوبر سنة 2022م. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15062 لسنة 90…

