نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / حاتــــــــــــــــــــم حميـــــــــــــــــــدة نــائب رئيس المحـكــــمـــــــة وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / علي أحمـــــــد عبد القـــــادر نـــائب رئيــــــس المحكمــــة أحمد مصطفى عبد الفتاح جــــــورج إميــــــــل الطويـــــلخالـــد إسماعيـــل عثمـــانوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد صلاح الدين.وأمين السر السيد/ أحمد لبيب.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 16 من ربيع الأول سنة 1444هـ الموافق 12 من أكتوبر سنة 2022م. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم…

