إثبات " بوجه عام " . استدلالات .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (هـ)ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ ربـــــــــــيع لــــــــــبنة " نــائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن/ علي نورالدين الناطوري و طـــــــــــــارق عـــــــــــــــــــمرعــــــــــــــــمر عبد الســــــــــــــلام و أحــــــــــــــمد الديـــــــــــــــب نـــــــــــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / شريف نزيه. وأمين السر السيد / مصطفي خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 2من ربيع الآخر سنة 1444 هـ الموافق 14 من نوفمبر لسنة 2022 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3742 لسنة 91 القضائية.المرفوع مـــــن:.................. " محكوم…

