حكم ." تسبيبه .تسبيب غير معيب " .إثبات ." شهادة "
الموجز
حق محكمة الموضوع في التعويل على أقوال الشاهد في اي مرحلة.
القاعدة
لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من ديسمبر سنة 1968 برئاسة السيد المستشار/ محمد صبري وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفه، والدكتور أحمد محمد إبراهيم. (225) الطعن رقم 1926 لسنة 38 القضائية ( أ ) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "إثبات بوجه عام". لا يعيب الحكم استناده إلى ما يعتبر من العلم العام في صدد استدلاله على صحة تصوير شهود الإثبات للواقعة. (ب، جـ، د، هـ، و) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب" إثبات "شهادة". (ب) لا يؤثر في الحكم ما…

