نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
إلمام المحكمة بواقعة الدعوى وإحاطتها بالاتهام المسند للطاعنة وإدانتها بأدلة سائغة . المجادلة في ذلك . منازعة موضوعية فيما تستقل به بغير معقب .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضدائرة الأحد ( هـ ) الجنائيـــةالطعن رقم 5816 لسنة 92 القضائيةجلسة الأحد الموافق 8 من أكتـوبر سنة 2023 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / عابد راشد " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / أحمد أحمد خليل، أحمد محمود شلتوتمحمد صلاح عبد التواب وأحمد صفوت " نواب رئيس المحكمة " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوقائـع اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : - هتك عرض الطفل المجني عليه /.... بغير قوة أو تهديد بأن انفرد به في محل عمله " صيدلية " واستطالت يده إلى مواطن…

