نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس (أ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــار / نبيــــــــــــــــــــــــــل الكشكــــــــــــــي نائـــــب رئيــــس المحكمـــــــــــــةوعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / عـــــــــــــــــــــلاء سمهـــــــــــــان أشـــــــــــــــــــرف المصــــــــــــري " نــــــــــــــــــواب رئيس المحكمــة" وائــــــــــــــــــــــل خـــــــورشيد هانــــــــــــــــــــــــي الجمـــــــــــــــل وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حامد. وأمين السر السيد / رمضان علي محمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 7 من جماد أول سنة 1444 هـ الموافق 1 من ديسمبر سنة 2022 م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5066…

