مسئولية الناشر .
الموجز
مدير الجريدة مسؤول عما ينشر فيها .
القاعدة
مسئولية الناشر التي قررتها المادة 166 ع مكررة مستمدة من القانون لا من الواقع ومؤسسة على قرينة قانونية يتعذر دحضها. فبمقتضى هذه المادة يعتبر مدير الجريدة مسئولاً عما ينشر فيها من المقالات ولو ادعى أنه كان غائباً عن مكان الجريدة وقت نشرها.

