مأمورو الضبط القضائي .
الموجز
مديرو مأمورو السجون ووكلائهم و ضباط مصلحة السجون . من مأكوري الضبط القضائي ، كل في دائره اختصاصه . المادة 76 من القانون 396 لسنة 1956 .
القاعدة
تنص المادة 76 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون على أنه يكون لمديرى و مأمورى السجون و وكلائهم و ضباط مصلحة السجون صفة مأمورى الضبط القضائي كل في دائرة إختصاصه ، مما مقتضاه أن يكون من واجبهم طبقاً لنصوص المواد 21 و 24 و 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقوموا بالبحث عن الجرائم و مرتكبيها في دائرة إختصاصهم و جمع الإستدلالات التى تلزم للتحقيق و أن يسمعوا أقوال من لهم معلومات في الوقائع الجنائية و سؤال المتهمين فيها ، كما أن من واجبهم أيضاً أن يثبتوا جميع الإجراءات التى يقومون بها في محاضر موقع عليها منهم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من يونيه سنة 1961 برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، ومحمد عطيه اسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى المستشارين. (134) الطعن رقم 370 لسنة 31 القضائية (أ) إثبات. دفاع. حكم "تسبيبه". تشكيك المتهم المحكمة فى شهادة الشهود، دون أن يطلب تحقيقا معينا فى هذا الصدد. اطمئنان المحكمة للشهادة. لا تثريب عليها. ولا قصور. (ب) مأمور الضبط القضائى. مدير ومأمورو السجون ووكلاؤهم وضباط مصلحة السجون. من مأمورى الضبط القضائى، كل فى دائرة اختصاصه. المادة 76…

