قمار . جريمة . " أركانها ". دفاع . " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره ".
الموجز
إعداد محل لألعاب القمار . ليدخله الناس بغير تمييز . مناط العقاب وفق المادة 352 عقوبات . إبداء المتهم دفاعا من شأنه - لو صح - أن يمس ركناً من أركان الجريمة المذكورة . وجوب بحثه وتمحيصه . و إلا كان الحكم قاصر .
القاعدة
لما كان البين في محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الدفاع عن المتهمين قرر أن المتهمين تربطهم ببعض صلة القرابة كما تربط بعضهم الآخر صلة صداقة ، و قدم حافظة مستندات تأييداً لدفاعه - كما أن البين من مدونات الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد ردد هذا الدفاع و أشار إلى أن المتهمين قدموا حافظة مستندات طويت على خطاب مرسل من المتهم الثانى " الطاعن " إلى المتهم الرابع يتضمن أشواقه لبعض المتهمين ، و كذلك على صورة مرسلة للمتهم الثانى أثناء إقامته بباريس إلى والدته ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعن و المتهم الأول و معاقبتهما طبقاً لأحكام المادة 352 عقوبات إستناداً إلى " ضبطهم و باقى المتهمين في السكن يلعبون القمار ، و في إعترافهم جميعاً في محضر الشرطة ، و أنه لا تربطهم ببعض صلة صداقة أو سابق معرفة بإستثناء المتهم الأخير " ، لما كان ذلك . و كان من المقرر أنه يشترط لتطبيق المادة 352 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 17 سنة 1655 أن يكون المحل مفتوحاً لألعاب القمار معداً ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير قيد أو شرط - و كان الحكم المعطون فيه قد إلتفت عن تمحيص المستندات و الخطابات المقدمة و لم يتحدث عنها ، مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن ، و لو أنه عنى ببحثها و تمحيص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور بما يبطله و يوجب نقضه ، و الإحالة بالنسبة إلى الطاعن و المحكوم عليه الآخر لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة ، و ذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من مارس سنة 1976 برياسة السيد المستشار محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسن على المغربى، وقصدى إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، واسماعيل محمود حفيظ. (73) الطعن رقم 1956 لسنة 45 القضائية قمار. جريمة. "أركانها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". (1) إعداد محل لألعاب القمار. ليدخله الناس بغير تمييز. مناط العقاب وفق المادة 352 عقوبات. إبداء المتهم دفاعا من شأنه - لو صح - أن يمس ركنا من أركان الجريمة المذكورة. وجوب بحثه…

