شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

قمار . جريمة . " أركانها ". دفاع . " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره ".

الطعن
رقم ۱۹٥٦ لسنة ٤٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۷٦/۰۳/۲۲⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۲۷
رقم القاعدة
۷۳

الموجز

إعداد محل لألعاب القمار . ليدخله الناس بغير تمييز . مناط العقاب وفق المادة 352 عقوبات . إبداء المتهم دفاعا من شأنه - لو صح - أن يمس ركناً من أركان الجريمة المذكورة . وجوب بحثه وتمحيصه . و إلا كان الحكم قاصر .

القاعدة

لما كان البين في محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الدفاع عن المتهمين قرر أن المتهمين تربطهم ببعض صلة القرابة كما تربط بعضهم الآخر صلة صداقة ، و قدم حافظة مستندات تأييداً لدفاعه - كما أن البين من مدونات الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد ردد هذا الدفاع و أشار إلى أن المتهمين قدموا حافظة مستندات طويت على خطاب مرسل من المتهم الثانى " الطاعن " إلى المتهم الرابع يتضمن أشواقه لبعض المتهمين ، و كذلك على صورة مرسلة للمتهم الثانى أثناء إقامته بباريس إلى والدته ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعن و المتهم الأول و معاقبتهما طبقاً لأحكام المادة 352 عقوبات إستناداً إلى " ضبطهم و باقى المتهمين في السكن يلعبون القمار ، و في إعترافهم جميعاً في محضر الشرطة ، و أنه لا تربطهم ببعض صلة صداقة أو سابق معرفة بإستثناء المتهم الأخير " ، لما كان ذلك . و كان من المقرر أنه يشترط لتطبيق المادة 352 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 17 سنة 1655 أن يكون المحل مفتوحاً لألعاب القمار معداً ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير قيد أو شرط - و كان الحكم المعطون فيه قد إلتفت عن تمحيص المستندات و الخطابات المقدمة و لم يتحدث عنها ، مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن ، و لو أنه عنى ببحثها و تمحيص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور بما يبطله و يوجب نقضه ، و الإحالة بالنسبة إلى الطاعن و المحكوم عليه الآخر لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة ، و ذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .

نص الحكم — معاينة

جلسة 22 من مارس سنة 1976 برياسة السيد المستشار محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسن على المغربى، وقصدى إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، واسماعيل محمود حفيظ. (73) الطعن رقم 1956 لسنة 45 القضائية قمار. جريمة. "أركانها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". (1) إعداد محل لألعاب القمار. ليدخله الناس بغير تمييز. مناط العقاب وفق المادة 352 عقوبات. إبداء المتهم دفاعا من شأنه - لو صح - أن يمس ركنا من أركان الجريمة المذكورة. وجوب بحثه…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا