نقض "أسباب الطعن. تحديدها. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / حازم عبد الرؤوف دخيل نــائب رئيس المحـكــــمــــــةوعضوية السادة المستشــــــــــــارين / أحمـــــــــــــــــد عمـــــــــــــــــران أحمـــــــــد أنــــــــور الغرباوي محمــــد حمـــــــدي متولي نـــواب رئيــــــس المحكمــــة خالد إسماعيل عثمانوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد خليل الخواص.وأمين السر السيد/ أحمد لبيب.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 15 من ربيع الآخر سنة 1444هـ الموافق 9 من نوفمبر سنة 2022م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4909 لسنة…

