نقض " أسباب الطعن . تحديدها " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (هـ)ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ ربـــــــيـــــــــــع لــــــبــنــــــــــة "نــائــــب رئـيس المحكمــة"وعضوية السادة المستشاريــــــن/ علي نورالدين الناطوري و أحـــــــمــــــــد الــــــــديــــــــــب شــــــامــــل الـــشرمـــلسي نــــــــواب رئيس المحكمة مـــحــمـــــــــــــد مــمـــــــــــدوحوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمود حلاوة. وأمين السر السيد/ مصطفي خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 4 من جمادى الأول سنة 1444 هـ الموافق 28 من نوفمبر لسنة 2022 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 15243 لسنة 89 القضائية.المرفوع مـــــن:1- ..................2- .............. وشهرته "..........." "محكوم…

