شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم. تسبيبه بوجه عام.

الطعن
رقم ۱۲٦۳٥ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۱۲/۱٥⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

اتخاذ محكمة الجنايات ذات الأسباب التي بني عليها الحكم الغيابي الذي سقط قانونا أسبابا لحكمها عند إعادة محاكمة المتهم الذي كان غائبا. لا مانع.
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باســـــم الشعـــــــب

محكمــة النقــض

الدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــة

الخميـــــــــــس ( أ )

     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشــــــــــــــار / أحمــــــــــــــــد مصطفـــــــــى               نائـــــب رئيــــس المحكمـــــــــــــة

وعضوية الســــــــــــــادة المستشاريـــــــــن / نبيـــــــــــــــــل الكشكـــــــــــي               حســـــــــــــــــــــام خليـــــــــــــــــــــــــل

      عــــــــــــــــــلاء سمهــــــــــان                محمــــــــــــــــــــد أباظــــــــــــــــــــــة

                     " نـــــــــــــــــواب رئيس المحكمــة"

 

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم فؤاد.

وأمين السر السيد / رمضان على محمد.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الخميس 21 من جماد أول سنة 1444 هـ الموافق 15 من ديسمبر سنة 2022 م.


أصـدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 12635 لسنة 89 القضائية.

المرفوع مـن:

...........                                        " محكوم عليه وطاعن "

 

ضــــــــــــد

النيابة العامة                                         " مطعون ضدها"

الوقائـــــــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم في قضية الجناية رقم .... لسنة ..... م مركز ........، والمقيدة برقم ..... لسنة ...... كلي غرب .........

بأنهم في يوم 24 من يوليه سنة 2012           م بدائرة مركز ........             محافظة ........

-قتلوا/ ........عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بناء على اتفاق مسبق فيما بينهم على قتله بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية (بنادق آلية) وأخذوا في تعقبه ورصد حركاته وما أن أيقنوا بمكان تواجده حتى ظفروا به وأطلقوا عليه عددًا من الأعيرة النارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا بــه الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وقد اقترنت تلك الجناية وتلتها جريمة أخرى كما ارتبطت بما جنحة بقصد تسهيل ارتكابها وهي:

- احتجاز المجني عليه / ........ في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

- قتلوا عمداً / ........ مع سبق الإصرار والترصد بناءً على اتفاق مسبق فيما بينهم بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية (بنادق آلية) والمستخدمة في التهم السابقة وأطلقوا عليه بعد محاولة فراره منهم بعد احتجازه عددًا من الأعيرة النارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا مــا بــه مــن إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق على النحو المبين بالأوراق.

-أحرزوا أسلحة نارية مششخنة [بنادق آلية] وهي مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها على النحو المبين بالأوراق.

-أحرزوا ذخائر والمستخدمة علـى الأسلحة موضوع التهمة السابقة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.

وأحالتهم إلى محكمة جنايات ........ لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

ادعــــــى ورثـــــة المجنـــــي عليهما / ........، ........- بوكيل عن كل منهم - مدنياً قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

والمحكمة المذكورة قضت حضوريًّا للأول والرابع والخامس وغيابيًّا للثاني والثالث والسادس بتاريخ ٢٤ من مايو سنة ٢٠١٧م، عمـلاً بالمواد 17، 32، ۳۹ / أولاً، ٤٠ ثانياً، ٤١ / ١، ٢٣٠، ٢٣١، ٢٣٤ /2،1 من قانون العقوبات والمواد ١ / ١، ٦، ٢٦ / ٣، ٥ من القانون ٣٩٤ لسنة ۱۹٥٤ م المعدل والبند (ب) من قسم الثاني من الجدول رقم ٣ المرفق بالقانون - بمعاقبتهم بالسـجن المؤبد عمـا أُسند إليهم، وألزمتهم المصاريف الجنائية، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة لنظرها بلا مصروفات.

وإذ أعيدت إجراءات محاكمة المحكوم عليه الثاني/ ........ أمام ذات المحكمة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ ١٧ من أبريل سنة 2019 م عملاً بالمواد 17، 32، ۳۹ / أولاً، ٤٠/ ثانياً 41/1، ۲۳۰، ۲۳۱، ٢٣٢، 234/3،1 من قانون العقوبات، والمواد 1/2، ٦، 26/5،3 من القانون ۳۹٤ لسنة ۱۹٥٤ م المعدل بالقانونين رقمي ٢٦ لسنة ۱۹۷۸ م، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ م المعدل بالمرسوم ١٠ لسنة ٢٠١٢ والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (۳) المرفق بالقانون - بمعاقبته بالسجن المؤبد عما أسند إليه، وألزمته المصاريف الجنائية.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ ١٧ من أبريل سنة ۲۰۱۹ م، وأودعت مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ ١٥ من يونية سنة ۲۰۱۹ م موقعٌ عليها من الأستاذ/ ............ المحامي.

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً.           

من حيث إنَّ الطعن استوفى الشكل المقرر له في القانون.

ومن حيث إنَّ الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد التي تلتها جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وارتبطت بها جنحة الحجز بدون أمر أحد  الحكام المختصين بذلك وإحراز سلاح ناري مششخن " بندقية آلية " وذخيرة مما تستخدم عليه مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه لم ينشئ لنفسه أسباباً جديداً مكتفياً بترديد أسباب الحكم الغيابي الصادر في حق الطاعن ، ولم يستظهر نية القتل في حق الطاعن بما يوفرها مكتفياً بترديد الأفعال المادية فقط ورغم خلو أقوال الشهود من دليل أو باعث على ارتكاب الواقعة ، ودلل على توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد بما لا يوفرهما في حق الطاعن ، ودانه رغم خلو الأوراق من شاهد رؤية أو ضبطه متلبساً بارتكاب الواقعة أو ضبط الأسلحة المستخدمة في ارتكابها ، وعول على تحريات المباحث بمفردها كدليل إدانة مطرحاً برد قاصر وغير سائغ دفعه بعدم جديتها ، وأنزل عقوبة السجن المؤبد رغم أنه أعمل في حقه المادة 17 من قانون العقوبات مما كان يتعين معه معاملته بالمزيد من الرأفة . كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.

ومن حيث إنَّ الحكم المطعون فيه بَيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لمَّا كان ذلك، وكان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة المتهم الذي كان غائباً أن تورد الأسباب ذاتها التي اتخذها الحكم الغيابي الساقط قانوناً أسباباً لحكمها مادامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ويكون النعي على الحكم في هذا المنحى – بفرض صحته – غير ذي أثر. لمَّا كان ذلك، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يُضمره في نفسه، واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية. ولمَّا كان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت هذه النية في حق الطاعن تدليلاً كافياً وسائغاً. فإن ما يُثار في هذا الشأن يكون غير سديد. لمَّا كان ذلك، وكانت الأدلة والقرائن التي ساقها الحكم للاستدلال بها على توافر نية القتل من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى ثبوتها في حق الطاعن، أما القول بأن أقوال شهود الإثبات لا يُستفاد منها توافر هذه النية فمردود بأن هذا القول – بفرض صحته – لا يقيد حرية المحكمة في استخلاص قصد القتل من كافة ظروف الواقعة وملابساتها ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لمَّا كان ذلك ، وكان الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركنًا فيها أو عنصرًا من عناصرها فلا يقدح في سلامة الحكم عدم بيان الباعث تفصيلاً أو الخطأ فيه أو ابتنائه على الظن ومن ثم يكون نعي الطاعن على الحكم في هذا الخصوص غير سديد . لمَّا كان ذلك، وكانت العقوبة الموقعة على الطاعن وهي السجن المؤبد تدخل في الحدود المقررة قانوناً لجناية القتل العمد مجردة عن أي ظرف مشدد، فإنه لا يكون للطاعن مصلحة فيما أثاره من قصور الحكم في استظهار ظرفي سبق الإصرار والترصد هذا فضلاً عن أن ما أورده الحكم في مجال تدليله على توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد ما يحققهما على النحو المعروف قانوناً ويكفي للرد على ما أثاره الدفاع عن الطاعن بشأن انتفائهما. لمَّا كان ذلك، وكان القانون لا يشترط لثبوت جريمة القتل ومعاقبة مرتكبها قيام أدلة معينة، بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها، ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي على مرتكب الفعل المستوجب للعقوبة دون حاجة إلى إقرار منه أو شهادة شاهد رؤية حال وقوع الفعل منه أو ضبطه متلبساً بها . ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس. لمَّا كان ذلك، وكان من المقرر أن الأداة المستخدمة في الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة. ومن ثم فلا يقدح في سلامة الحكم المطعون فيه عدم ضبط الأسلحة المستخدمة في جريمة القتل العمد ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير قويم. لمَّا كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى. وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى المطروحة، ولم يستند الحكم إلى التحريات وحدها في الإدانة وإنما استند إلى أدلة أخرى تساند جميعها لحمل الإدانة قبل الطاعن – خلافاً لما يزعمه بأسباب طعنه – ومن ثم فإن منعى الطاعن نعي الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لمَّا كان ذلك، وكان النعي بأن المحكمة لم تعامله بمزيد من الرأفة مردوداً بما هو مقرر من أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير قيام مُوجبات الرأفة أو عدم قيامها من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تُسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانوناً للجريمة التي دانه بها بعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات في حقه. فإن مجادلة الطاعن في هذا الشأن لا تكون مقبولة. لمَّا كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.  

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: - بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.


مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا