إثبات " بوجه عام " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . " ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مــــهـــاد خــلــيـــفـــــة نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / عـــرفـه مـــحـــمــــد و محـمــــود عــاكـــفويــحــيـى مــفـــتــاح و هــيــثــم خــضــــرنــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الكيلاني.وأمين السر السيد / علي محمود . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 18 من شوال سنة 1444 هـ الموافق 8 من مايو سنة 2023م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 14344 لسنة 91 القضائية . المرفوع مـن :1- ................. " الطاعنين…

