إثبات . " بوجه عام ". " تسبيبه . تسبيب معيب ".
الموجز
تساند الأدلة في المواد الجنائية.
القاعدة
الأدلة في المواد الجنائية متساندة تكون المحكمة عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل في الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من أبريل سنة 1976 برياسة السيد المستشار جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى محمود الاسيوطى، وعادل محمد مرزوق، وأحمد فؤاد جنينة، ومحمد وهبة. (87) الطعن رقم 35 لسنة 46 القضائية (1) إثبات. "بوجه عام". محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". كفاية الشك فى ثبوت التهمة. سندا للبراءة. متى أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة. (2) إثبات. "بوجه عام". "تسبيبه. تسبيب معيب". تساند الأدلة فى المواد الجنائية. 1 - لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت…

