نقض "أسباب الطعن. تحديدها. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــــــة النقـــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــةالأربعاء( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / مجــــــــــــدى عبــــــد الرازق نائــب رئيــــس المحكمـــةوعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة / جــــمـــــــــــــال حليـــــــــــــــــــس و إبراهيـــــــــــــــم عــــــــــــــوض لقمـــــــــــان الأحـــــــــــــــــــول و وليــــــــــــــــد العـــــــــــــــــــزازي نـواب رئيــس المحكمــــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفي عمر . وأمين السر السيد / يسري ربيع .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 13 من شوال سنة 1444 هـ الموافق 3 من مايو سنة 2023 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10694…

