عقوبة " العقوبة المبررة " . نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين (ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مــحــــمــــد خــــــالــــد نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / مــــهـــاد خــلــيـــفـــــة و عـــــرفــــة مــحــمــدومحـمــــود عــاكـــف و يـحــيــى مـفــتـــــاحنــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود حلاوة.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 22 من ذو الحجة سنة 1444 هـ الموافق 10 من يوليو سنة 2023م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 78 لسنة 92 القضائية. المرفوع مـن:1- ................... " الطاعنين "2- ...................3- ...................ضــدالنيابة العامة "…

